للقيادة وأما الثبوت بشاهدين عدلين أو الاقرار مرتين فالظاهر أنه لا خلاف فيه، أما الثبوت بشهادة عدلين فقد يتمسك بعموم ما دل على قبول شهادة عدلين، ولعل النظر إلى رواية مسعده بن صدقة المعروفة وشمولها لمثل المقام لا يخلو عن الاشكال لكن ظاهرهم عدم الاشكال ولا يبعد التمسك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، بل في كثير من الموارد أجيز من طرف الشرع ولا مجال لاحتمال مدخلية خصوص المورد كثيرا يحصل الوثوق بقول الثقة ولا يحصل بإخبار العدلين ولا يبعد شمول ما في ذيل خبر مسعده من جعل الاستبانة عدل البينة وخبر الثقة فإن الاستبانة الظهور عند العقلاء لا خصوص القطع، ألا ترى أن ظواهر الألفاظ تؤخذ بها مع عدم حصول القطع ومع احتمال ما ذكر لا يحصل الردع فإن الردع لا بد من كونه بنحو القطع كما في باب الشهادة وأما اعتبار الاقرار فلا إشكال فيه في الجملة، إنما الاشكال في اعتبار كونه مرتين أو الاكتفاء بالمرة ادعي عدم الخلاف أو عدم وجدان الخلاف في لزوم مرتين ولا دليل عليه سوى شبهة الاجماع ودرء الحدود بالشبهات، و يشكل من جهة أنه مع عموم الدليل وحجيته كيف يصدق الشبهة والاجماع غير معلوم وأما الحد فيه فالمعروف أنه خمس وسبعون جلده وادعي عليه الاجماع واستدل أيضا بما رواه محمد بن سليمان، وعن عبد الله بن سنان قال (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما؟ قال: ذلك المؤلف بين الذكر والاثني حراما؟ قلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة
(٨٩)