والموطوء وأما الثبوت بالاقرار أربع مرات فلا خلاف فيه وتدل عليه صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت - الحديث) (1).
والمستفاد من هذه الصحيحة عدم ثبوت اللواط بأقل من أربع مرات و يستفاد منه مجرد الايقاب ولو ببعض الحشفة كما في الايقاب الموجب لحرمة الأم والبنت والأخت.
وأما ثبوت الفسق بالاقرار ثلاث مرات أو مرتين أو مرة الموجب لاستحقاق المقر التعزير فقد يشكل فيه من جهة أن ثبوت الفسق فرع اعتبار الاقرار في ثبوت المقر به، ومع عدم الاعتبار كيف يثبت الفسق ويمكن أن يقال: يحصل القطع غالبا بالاقرار فإن العاقل لا يقر بما يوجب الضرر عليه إلا أن يكون خوفا من الله تبارك وتعالى والخوف مع التحقق لا مع عدم التحقق فاستحقاق التعزير من جهة القطع غالبا ومع عدم حصول القطع أيضا لا مانع من الأخذ بلازم المخبر به دون المخبر به كما قالوا في صورة تعارض الخبرين يثبت نفي الثالث لأنه لازم كل منهما ويشكل من جهة أن لازم ذلك ثبوت استحقاق التعزير بالنسبة إلى المقر