تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد) (1).
ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان أن توجدان في لحاف واحد) (2).
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي صلوت الله تعالى عليه إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد وإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد) (3).
ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: حد الجلد، في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد) (4).
وفي مقابل هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة منها صحيحة معاوية بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال عليه السلام: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا) (5) رواه الشيخ باسناده إلى يونس بن عد الرحمن واستظهر صحة الرواية ومنها صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ قال: يجلدان غير سوط واحد) (6).