بعض الأخبار بعدم قتل غير المحصن واشتهار القتل بحيث كاد أن يكون مجمعا عليه يتحقق شبهة الاعراض عن العمل كيف يجترئ أن يقال بغير ما هو المشهور وليس الدوران بين القتل والجلد دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتى يقال:
الأقل متيقن والزائد يدرأ بالشبهة ومع الأخذ بما دل على القتل بأي نحو كان لا فرق بين أن يكون الموقب صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ومع كون الموقب - بالفتح - صغيرا يؤدب الصغير ومع كونه كبيرا عاقلا مختارا يقتل بلا خلاف، بل ادعى عليه الاجماع، ويدل عليه معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة وفيها (قلت وما على الموتى به؟ قال عليه السلام: عليه القتل الخ) وعدم العمل ببعض مدلوله في قبال صحيحة مالك بن عطية المتقدمة لا يضر لجواز العمل ببعض الخبر وعدم العمل ببعضه الآخر.
ويدل على إحراقه بالنار صحيحة جعفر بن محمد، وعن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كتب خالد إلى أبي بكر سلام عليك أما بعد فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوت الله عليه فقال: أحرقه بالنار) (1).
ويخطر بالبال الاشكال من جهة البينة المذكورة في كلام خالد على المحكي لعلها البينة المعهودة من شهادة عدلين والظاهر أنها غير معتبرة في مقام الاثبات على المشهور وأيضا إجراء الحد من شؤون الإمام أو المنصوب من قبله بالخصوص أو مطلق الفقيه الجامع للشرائط وخالد خارج عن هؤلاء إلا أن يكون نظر أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى بيان أصل الحكم ولو لاط بعبده فحكمه حكم من لاط بغيره ويكون مشمولا للأدلة ولعل نظر من تعرض إلى الإشارة إلى بطلان ما توهم بعض العامة من شمول الآية