الشريفة (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد، ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول به إذا كان بالغا عاقلا ويستوي فيه كل موقب) قد سبق أنه لا بد من كون الاكراه بنحو كان الممكن نفسه منه معذورا شرعا من التمكين كتمكين المرأة مهددة بالقتل فإن كان الاكراه بهذه النحو عذرا فلا فرق بين العبد وغيره وإن لم يكن عذرا حيث عبر عن الفعل بالكفر فلا فرق أيضا بين العبد وغيره ومجرد دعوى الاكراه بلا أمارة عليه كيف تسع كما تسمع من الحر ولو لاط الذمي بمسلم فالمعروف أن الذمي يقتل، ويقال من جهة أنه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الاسلام فإذا ارتكبه خرج عن الذمة، ولعل التعميم لصورة عدم الايقاب من هذه الجهة ويمكن أن يقال: قد يكون الكافر محقون الدم من جهة التعميم فإذا ارتكب الفعل هل يجوز قتله مع التعميم أو يعامل معه معاملة المسلم، ولو ارتكب بذمي آخر أو بغيره من الكفار فالحكم كما تقدم في باب الزنى، وقد سبق الكلام في موجب الايقاب أعني الموجب - بالفتح - (ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا - على الأصح - والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ويجوز أن يضم الاحراق إلى غيره من الآخرين) قد سبق الكلام في زنى المجنون وأن الحق أنه لا يحد وليس في المقام وجه إلا المقايسة مع الزنى وأما أن الإمام عليه السلام مخير بين ما ذكر فهو المعروف والذي يظهر من
(٧٤)