ومنها ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن يجلد كمعتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (رجل أتى رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى؟
قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (1).
ومنها ما دل على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد كمعتبرة الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام (أنه كان يقول في اللوطي إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد) (2).
ومعتبرة يزيد بن عبد الملك قال: (سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن) (3).
ومنها صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب (أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا) (4).
وقد يقال: مقتضى الجمع بين الأخبار تقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، فالمحصن يحكم عليه بالقتل، وغير المحصن يحكم عليه بالجلد وأما ما دل على وجوب رجم فمقتضى إطلاقه وجوب الرجم تعيينا، كما أن مقتضى صحيحة مالك بن عطية هو تعين القتل بأحد الأمور المذكورة فيها، فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخر فتكون النتيجة هي التخيير