بين الرجم وأحد الأمور الثلاثة وعندئذ فإن تم الاجماع فهو وإلا فاللازم هو التفصيل بين المحصن وغيره، ثم إنه بناء على ما ذكر من أن الأظهر عدم قتل اللائط غير المحصن فإن كان اللائط غير المحصن عبدا جلد خمسين جلدة، فإنه وإن لم يرد نص فيه بالخصوص إلا أنه يستفاد حكمه من بعض ما رود في زنى العبد من التنصيف، ففي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (قيل له: وإن زنى وهو مكاتب، ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال:
هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة، ويضرب خمسين) (1) فإنها واضحة الدلالة على أن الحكم يعم الزنى وغيره.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من الجمع بين الطائفة الأولى والثانية بتقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية فيشكل حيث إن ما فيه من قول أمير المؤمنين عليه السلام على المحكي (فاختر أيهن شئت - الخ) من غير سؤال عن كون الرجل المذكور فيه محصنا أو غير محصن ليس بمنزلة القانون القابل للتخصيص، بل بمنزلة أن يقال: أنت محكوم بما ذكر كنت محصنا أو غير محصن، وهل يقبل مثل هذا التخصيص، وأيضا التعبير بأن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت غير قابل أن يكون في مثله حكم آخر سوى الثلاثة حتى يقال: إن كان اللائط عبدا يستحق خمسين جلدة ليس غير هذا مضافا إلى أن المحصن بالمعنى المذكور سابقا غير غالب فعلى فرض الاطلاق في الطائفة الأولى وتقييدها بالطائفة الثانية والثالثة يكون الباقي في الطائفة الأولى غير غالب والقانون لا بد أن يكون الباقي فيه الغالب لا الأقل بل ولا المساوي، فمع عدم الجمع العرفي إن أخذ بالطائفة الأولى فلا مجال للجمع بين الطائفة الثانية و الثالثة بالحمل على التخيير، وإن أخذ بالطائفتين وطرحت الطائفة الأولى فلا مانع من الجمع بين الطائفتين الثانية والثالثة بالنحو المذكور، ثم إنه مع صراحة