الاستفصال يقتضي شمول الحكم لصورتي وقوع الوطي وصورة عدم الوطي، و المحقق الأردبيلي استند إلى الاجماع ظاهرا من دون تعرض للخبرين المذكورين فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو صورة وقوع المباشرة، ونصف السوط المذكور في الخبر وفي كلماتهم يحتمل أن يكون باعتبار الكيفية فيضرب ضربا أخف من الضرب الشديد المعتبر في ضرب الزاني بمقدار النصف أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به وهو موجود في الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط و ثلثي السوط) (1) ولا يخفى أن هذا مبني على كون المستند الخبرين، وأما مع كون المستند الاجماع فلا مجال لتعيينه بالأخبار.
وأما الزنى في زمان شريف أو مكان شريف فعوقب زيادة على الحد بحسب ما يراه الحاكم وعلل الحكم بانتهاك الحرمة وبفعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في المرسل (وقد أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين، ثم حبسه ليلة، ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين (قد) ضربتني [ثمانين] في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذه لجرأتك في شهر رمضان) (2).
وادعي عدم الخلاف في الحكم وهل هذه أعني المعاقبة بالزيادة على نحو الوجوب كوجوب أصل الحد، فيه إشكال لأن المرسل المذكور لو لم يكن فيه إشكال من جهة الارسال فهو حكاية للفعل ولم يعلم وجهه من الوجوب والاستحباب، فلا دليل على الوجوب، وما ذكر من العلة ليست على نحو يستفاد منه الوجوب.