الزنى؟ فقال لها: فذات بعل أنت أم غير ذات بعل، فقالت ذات بعل - إلى أن قال - فلما ولت عنه [المرأة] من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت: إني وضعت فطهرني، فتجاهل عليها، وقال: أطهرك يا أمة الله مماذا؟
قالت: إني زنيت - إلى أن قال - فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان، فلما أرضعته عادت إليه فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال لها: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت: بل ذات بعل، قال: وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا، قال: إذهبي فاكفليه - إلى أن قال - فانصرفت وهي تبكي، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات - إلى أن قال - فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ولم تكفل عمرو ولدك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني - إلى أن قال - فرفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إلى السماء وقال: إنه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات - الحديث) (1).
وجه الاستدلال أن المستفاد من هذه الرواية من جهة الأقارير الأربعة المنزلة منزلة الشهادات الأربع فلا بد أن يكون المنزل عليها أربعا ويمكن أن يقال: الشهادة قد تراد بها الحضور كشهادة العدلين في باب الطلاق، وقد يراد بها إظهار العلم كشهادة الانسان الموجبة لمعاملة المسلم معه، وقد يراد بها معنى آخر كشهادة الزوج القاذف لزوجته وشهادة الزوجة، فالتعبير في الرواية في قوله عليه السلام على المحكي (اللهم هذه شهادة) لم يحرز أن المراد أن هذه بمنزلة شهادة أحد الأربعة من الشهود أو إظهار علم مرة واحدة فمع الاقرار أربع مرات يجري الحد هذا مضافا إلى أن المورد خصوص المرأة المحصنة ومحل الكلام مطلق الزاني.
ومما ذكر ظهر الاشكال في لزوم شهادة الأربعة في مقام الاثبات وعدم