هذا مضافا - إلى أن الجملة الأولى من الرواية مقطوعة البطلان بل وكذا الجملة الثانية من الرواية بناء على ما هو الصحيح والمشهور من جواز إقامة الجمعة.
ولقائل أن يقول: عدم انطباق ما ذكر اعتباره في كلام النجاشي والشيخ مع ما بأيدينا لا يوجب عدم اعتبار ما بأيدينا بعد اشتهار انتساب ما بأيدينا إلى من وثقه الشيخ والنجاشي وإلا لزم فتح باب الخدشة في الكتب المنصوبة إلى الأعلام.
وأما ما ذكر من أن الجملة الأولى مقطوعة البطلان وكذا الجملة الثانية فلعل المراد من الجملتين غير ما يتراءى بأن كان المراد نفي الحكم ونفي الجمعة بدون إذن الإمام عليه السلام كما كان في عصر الخلفاء نظير التعبير عن مجلس القضاء بمجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي.
ثم إنه قد اشتهر أن من له الحكم له أن يقيم الحدود بعلمه أو عليه أن يقيم بعلمه ويرشد إليه خبر الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول:
(الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمير الله في خلقه، وإذا نظر رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال:
لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس) (1).
وفي الصحيح (إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق - الله [تعالى] وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من حقوق الله [تعالى] وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله [تعالى] قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية، لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر