كان معذورا بتوهم جواز الوطي من جهة رقيتها فحاله حال من دخل في الاسلام غير متوجه إلى أحكامه بحيث لم يشك في الجواز ومع الشك ليس معذورا بل لا بد له من السؤال أو الاحتياط فما في بعض الكلمات من التقييد بالعلم بالحرمة ليس ينبغي.
وأما من أقر بأنه زنى بفلانة مع تكرر الاقرار فعليه حدان حد الزنى من جهة إقراره ومع تكرره أربع مرات عليه الحد، ومع عدم التكرر أيضا إن قلنا بكفاية الاقرار مرة كما لا يبعد استفادته من بعض الأخبار وحد آخر لقذفه بالنسبة إلى فلانة من جهة ظهور الاقرار في القذف، قيل: ويؤيده القويان في أحدهما (لا تسألوا الفاجرة من فجر بك؟ فكما هان (عليها) الفجور يهون (عليها) أن ترمي البرئ المسلم) (1).
وفي الثاني (إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان جلدتها حدين حدا لفجورها، وحدا لفريتها على الرجل المسلم) (2).
وقد يقال في كل من دعوى الظهور على الاطلاق والتأييد نظر مع معارضتهما بظاهر الصحيح (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال:
عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنى عند الإمام) (3) فإنه يعطي بظاهره أن قوله (زنيت بك) ليس قذفا فتأمل.
أقول: لا إشكال في أن قول القائل: زنيت بفلانة أو بالمخاطبة قذف، وما في الصحيح من قوله على المحكي. وأما قوله الخ فالظاهر أنه راجع إلى حد الزنى المحتاج إلى أربع مرات والاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولعله لذا