مع إطلاق دليل حجيتها وأما توجه الحد على من شهد الزنى فلا وجه له على كلتا الصورتين لأن شهادتهم في الصورة الثانية لم يحرز على خلاف الواقع وفي الصورة الأولى وإن كانت على خلاف الواقع لكن لم يحرز كون الكذب مع التعهد وكان من شأنهم أن يشهدوا وإن أخطأوا.
(الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ووجه السقوط أن يسبق منه القذف، الثالثة يقيم الحاكم حدود الله، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة).
ذهب الأكثر إلى ثبوت الزنى بشهادة الأربعة مع كون الزوج أحدهم بملاحظة إطلاق الأدلة الدالة على الثبوت بالأربعة المؤيدة برواية عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يجوز شهادتهم) (1).
وقد يقال: الظاهر أنه لا يثبت الزنى بذلك فلا بد للزوج من أن يلاعن زوجته ويجلد الشهود الثلاثة وتدل على ذلك مضافا إلى الآية المباركة من أن الزوج إذ رمى زوجته الزنى فلا بد وأن يأتي بالشهداء الأربعة على ما يظهر من الآية السابقة وإلا فلا بد من الملاعنة صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (2) وقريب منها رواية زرارة أما رواية إبراهيم ابن نعيم فهي ضعيفة بعباد بن كثير فإنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من إطلاق الآية الخ فالظاهر عدم شموله للمقام فإن الظاهر أنها فيما إذا رمى الزوج منفردا زوجته بالزنى فلا بد من