نظرا إلى أنها ظاهرة في حرمة التجريد وهما ظاهرتان في وجوبه فتسقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلة الجلد من الكتاب والسنة.
ويمكن أن يقال: إن معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنه كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك، وإنه كان كاسيا حال وجدانه وعليه فيقيد إطلاقها بمعتبرة طلحة بن زيد فالنتيجة هي اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا، وأما إذا كان كاسيا حين وجدانه ضرب وعليه ثيابه.
ولقائل أن يقول: مع تعارض الخبرين بنحو التباين ما وجه عدم الأخذ بما دل على التخيير خصوصا مع الاشكال في كون ما في الكتاب والسنة في مقام البيان لا في مقام التشريع.
وأما ما ذكر من اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا واكتسى بعد ذلك فالظاهر أنه من حمل المطلق على غير الغالب ومقتضى الحكمة ذكر المطلق والباقي فيه بعد التقييد الأكثر لا الأقل ولا المساوي، وقد سبق الاشكال في استفادة الوجوب من الجملة الخبرية وإن كانت الاستفادة مشهورة، وصاحب المستند - قدس سره - مخالف للمشهور.
وأما ما قيل من التوسط فلرواية حريز أنه يضرب متوسطا، قال: (و يضرب بين الضربتين) (1).
وأما التفريق على جسده فلما في بعض النصوص من أنه استلذ بجميع أعضائه) (2).
وأما اتقاء الوجه والفرج فلقول الباقر عليه السلام على المحكي في خبر زرارة على ما في الفقيه والتهذيب (ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير) (3).