وأما ما ذكر من بعض الأخبار تأييدا فمع قطع النظر عن السند يشكل الاستدلال به من جهة الدلالة فإن اللام في الحوادث الواقعة إن كان للعهد راجعا لما سئل من المسائل المشكلة كيف يمكن استفادة العموم منه، وثانيا رواة الأحاديث المذكورة في التوقيع الثقات مع عمومها للخاصة والعامة و أين هذا من الفقيه الجامع للشرائط.
وأما الرواية الثانية فمع قطع النظر عن السند أيضا يشكل التمسك بها من جهة الدلالة فإن الحاكم في المرافعات له الحكم في المرافعات لا الحكم بقول مطلق الذي هو شأن المعصومين صلوات الله عليهم هذا مع ملاحظة التعبير في الأخبار بلفظ الإمام أعني الأخبار الراجعة إلى الرجم والجلد حيث يظهر أن الرجم والجلد بأمره عليه السلام، ولاحظ أيضا صحيحة أبي أيوب قال: (سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام [عليه السلام] إذا رفعا إليه) (1).
وقد ذكر الاستدلال على عدم الجواز لغير الإمام عليه السلام بما في دعائم الاسلام والأشعثيات عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام (لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام) (2).
وأورد عليه بأن ما في دعائم الاسلام لارساله لم يثبت، وأما الأشعثيات المعبر عنها بالجعفريات أيضا فهي لم يثبت من جهة أن صاحب الكتاب وإن كان وثقه النجاشي وكان كتابه معتبرا إلا أنه لم يصل إلينا والكتاب لا ينطبق على ما هو موجود عندنا فالكتاب الموجود عندنا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه،