صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (في امرأة افتضت جارية بيدها؟ قال: عليها المهر وتضرب الحد) (1) وحمل المهر على مهر أمثالها وحد على التعزير، ولا وجه لحمل الحد على التعزير الذي المعروف فيه تعيينه بنظر الحاكم مع ملاحظة صحيحة ابن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا (أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: (تجلد ثمانين جلدة) (2).
وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام (في امرأة افتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين جلدة) (3).
والمعروف اختصاص الحكم بالمهر بالحرة وإن كانت أمة فيها احتمال لزوم عشر قيمتها ويحتمل الأرش، ويحتمل أكثر الأمرين ولم يظهر وجه التخصيص بالحرة إلا دعوى الانصراف، والانصراف الموجب للتخصيص لا بد أن يكون بحيث لا يبقى التحير للسائل، ولا يبعد الانصراف عن الزوج فقيل:
إن كان المفتض الزوج عليه التعزير لأنه فعل حراما وفي كل حرام تعزير عند الفقهاء، وفي استقرار المهر تأمل لأنه يستقر بالدخول، ولم يظهر وجه للتأمل في استقرار المهر مع أنه لم يدخل بها ولا نجد فرقا بين زوال البكارة بهذا النحو أو بنحو آخر مع عدم الدخول.
وأما وطي الأمة المزوجة إذا كان الوطي المولى فمع العلم بالحرمة لا إشكال في استحقاق الحد عليه للاطلاقات وخصوص الصحيح (في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها؟ قال: يضرب الحد) (4) نعم لو جهل الحرمة بنحو