إلى إتمام الرضاع حولين كاملين، وشبهة اشتراك أبي مريم بين الأنصاري الذي هو ثقة وبين بكر بن حبيب الكوفي الذي لم يثبت وثاقته مندفعة من وجهين:
الأول أن المعروف بين أصحاب الروايات هو أبو مريم الأنصاري الذي له كتاب دون غيره، فينصرف اللفظ إليه والثاني أن الراوي عنه هذه الرواية هو يونس ابن يعقوب، وهو من رواة أبي مريم الأنصاري.
وأما ما في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة من أمر أمير المؤمنين عليه صلوت الله تعالى المرأة المقرة بالزنى المحصنة بارضاعها حولين كاملين فهو أجنبي عن محل الكلام لأن أمره كان قبل ثبوت الزنى بالشهادة أربع مرات ويمكن أن يقال: ما ذكر من لا بدية حمل الارضاع مدة اللباء مشكل حيث إن ما ذكر من أن الطفل لا يعيش بدون اللباء مورد الانكار فكيف يصرف اللفظ إليه بلا قرينة وما ذكر في رفع شبهة الاشتراك ليس يفيد إلا الظن والظن ما لم يصل إلى حد الوثوق والاطمينان كيف يصح الاعتماد عليه في رفع الشبهة وأما ما ذكر في رواية أصبغ بن نباتة من أن الأمر بالارضاع كان قبل الثبوت يشكل حيث إنه مع إصرار المرأة بتطهيرها والعلم العادي بأنها تقر مكررا حتى يجري عليها الحد كيف تؤمر بالارضاع حولين كاملين، هذا مضافا إلى أنه مع عدم مرضعة أخرى كيف يؤخذ بما دل على عدم جواز تأخير الحد مع لزوم حفظ النفس، ومع وجود الكافل وجب إقامة الحد لوجوب التعجيل وعدم المانع وهذا مستفاد من خبر ميثم المشتمل على قضية الامرأة المحصنة التي أقرت بالزنى عند أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وهي حبلى وفيه (فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى