البينة وهو يجحد، ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد - الحديث) (1) ومعتبرة أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أتي النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت - إلى أن قال - فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة، فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه - الحديث) (2).
وأما إذا ثبت الزنى بالاقرار وكان القرار قبل الإصابة فلزوم الرد هو المشهور.
واستدل عليه بصحيحة الحسين بن خالد المذكورة حيث قيد عدم الرد في المقر بصورة الإصابة مضافا إلى اطلاقات أدلة الرجم.
ويمكن أن يقال: قيد الرد بقيام البينة وجحد الزاني، ومع عدم الجحد كيف يرد.
ويدل على عدم الرد مطلقا في ما أصابه ألم الحجارة صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام (أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد) (3).
وقد يقال: يقيد إطلاق هذه الصحيحة بصحيحة المتقدمة الدالة على لزوم الرد مطلقا إذا ثبت بالبينة سواء أصابه ألم أو لم يصبه والنسبة وإن كانت عموم من وجه إلا أن ظهور تلك الصحيحة أقوى من جهة تفصيل الإمام عليه السلام وعلى تقدير وقوع المعارضة فالمرجع هو إطلاقات أدلة الرجم.
ويمكن أن يقال: إن كان التفصيل موجبا للتقديم فالتفصيل في كلتي