حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار [آخر النهار - خ ل] وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار) (1) ومرسل سعد بن مسلم عن أبي الحسن عليه السلام نحو المرسل السابق وفي خبر هشام بن أحمر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: (كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟ قالوا رجل يضرب، قال: سبحان الله في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار) (2).
ثم إن هذه الأخبار بعد حجيتها ولو من جهة عمل الأصحاب متعرضة بخصوص الجلد دون مطلق الحد، كما في المتن، وفي المسالك: كون الحكم على الوجوب دون الندب، فلو أقام على غير الوجه المزبور ضمن.
ويمكن أن يقال: كيف يجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على عدم جواز التأخير فلاحظ ما في خبر ميثم المشتمل على قضية الامرأة المحصنة المتقدمة، وفيه (وإنك قد قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبرته من دينك: من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي - الخ) وحمل التعطيل على ترك الحد أصلا بعيد والتصريح في عدم جواز التأخير معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله تعالى عليهم (في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه السلام أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ فقال حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة) (3) ويؤيده ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه (إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل) (4)