زنت) قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت:
فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة - الخبر) (١) وضعف هذا القول من جهة ضعف الرواية سندا واختلال المتن من جهة اقتضاء التعليل القتل الثامنة لا التاسعة مضافا إلى ما فيه من الأمر بالرجم مع عدم وجدان قائل به.
ويمكن أن يقال: أما تضعيف السند فيشكل مع عمل الأعلام المذكورين وأما ما ذكر من اختلال المتن فلم يظهر وجهه لأنه لم يعل بما يقتضي القتل في المرة الثامنة، وأما الأمر بالرجم فمع عدم القول به بالخصوص لا يمنع من العمل بمضمون الخبر ما سوى هذا، وأما ما ذكر في المتن من الأولوية رعاية لتأخير القتل فيشكل من جهة احتمال كون الجلد في المرتبة الثامنة غير مأمور به و ايذاء بلا موجب، مع الشك في الحكم كما ذكر هذا آنفا وأما الخيار للحاكم في الذمي فالظاهر عدم الخلاف فيه لكن يشكل مع احتمال أن يكون نظر الفقهاء إلى ما في الآية الشريفة فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وعدم التنافي مع قوله تعالى ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٢) بعد عدم ثبوت نسخه لذلك وإن حكي عن بعض العامة بل عن ابن عباس ﴿خير الله تعالى نبيه بقوله فإن جاؤوك - الخ﴾ (3) ولقائل أن يقول:: كيف استفيد من قوله تعالى (أو أعرض عنهم) التسليم إلى