وأما دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فاستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ندفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه) (1).
وموثق أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: (تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام، ثم الناس بعد بأحجار صغار) (2).
وفي صحيحة أبي مريم في المرأة المقرة بالزنى (أن أمير المؤمنين صلوت الله عليه أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين) (3).
وقد يقال: هذه الصحيحة قرينة على أن المراد بالوسط في معتبرة سماعة هو موضع الثديين، ولا يخفى الاشكال فيه بل لا يبعد التخيير وقد يستشكل باشتمال الموثقتين على ما لا يقولون فيه بالوجوب حيث وقع التقييد بالأحجار الصغار ولازم وحدة السياق عدم استفادة الوجوب حيث إن رمي الإمام وإبدائه لا يلتزمونه بنحو الاطلاق وأيضا لعله حكاية فعل الإمام وفعله عليه السلام يمكن أن يكون من باب الوجوب وأن يكون من باب الاستحباب، هذا مضافا إلى الاشكال في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وما يقال في دلالتها من أنها من باب تأكد الوجوب لا كلية فيه.
وأما التفصيل بين ما لو ثبت الزنى بالشهود وبين ما لو ثبت بالاقرار فالدليل عليه صحيحة الحسين بن خالد قال: (قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال:
يرد ولا يرد، فقلت: فكيف ذلك؟ قال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه