وأما جز رأس البكر والتغريب عن البلد سنة فيدل عليه صحيحة حنان قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر، قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى عن المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله) (1) وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال:: يجلد الحد ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة) (2) واستشكل في تعميم الحكم لكل من ليس بمحصن من جهة أن مورد الصحيحتين خصوص من أملك ولم يدخل بأهله، ويمكن أن يقال: مقتضى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (3) الاطلاق، وقد يقيد بملاحظة صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير - المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما) (3) وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما ويمكن أن يقال: البكر والبكرة معناهما معروف عند العرف ألا ترى كلام الفقهاء في كتاب النكاح في ولاية الأب والجد بالنسبة إلى البكر وأما تقييدهما بما ذكران رجع إلى تقييد الموضوع فلا كلام وإن رجع إلى تعيين الموضوع فقد يشكل من جهة عدم إثبات الموضوع بخبر واحد هذا مضافا إلى ما ادعى من أن المشهور أن البكر عبارة عن غير المحصن لاطلاق قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن طلحة (إذا زنى الشاب الحدث
(٣١)