أهل نحلتهم، والمروي عن قرب الإسناد (عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حاكم المسلمين) (1) و المسألة مشكلة مع دعوى عدم الخلاف ظاهرا في الخيار.
(ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع، وتخرج من نفاسها، وترضع الولد ولو وجد له كافل جاز، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما حتى يبرء، ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد).
ظاهر المتن عدم الفرق بين الرجم والجلد واستدل على التربص بالمحصنة حتى تضع حملها بمعتبرة عمار الساباطي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثم ترجم) (2) وقد يقال الارضاع في الرواية لا بد من حمله على الارضاع مدة اللباء فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه، والدليل على ذلك صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إني قد فجرت، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت فأعرض عنها بوجهه، ثم استقبلته، فقالت: إني قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقوة وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر - الحديث) (3) فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا، يؤخر