والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد) وقوله تعالى (نصف ما على المحصنات من العذاب) فأما عدم الجز فلاختصاص دليله بالرجل الحر وأما عدم التغريب فلصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام (قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كان كافرا، أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى) (1) والصحيحة متعرضة للعبيد، وقد يدعى القطع بعدم النفي بالنسبة إلى الأمة ولم يظهر وجه القطع مع دلالة الخبر السابق على النفي وعدم الدليل على نفي النفي بالنسبة إلى المرأة.
وأما كفاية الحد الواحد مع تكرر الزنى فادعى عدم الخلاف فيها في الجملة وقد حكى الفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي - قدس سرهما - بين ما كان في يوم واحد وامرأة واحدة فحد حدا واحدا وبين ما كان بنسوة متعددة حد حدودا متعددة بتعدد النساء، والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال:
فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا) (2) فاستشكل في العمل بهذه الرواية من جهة ضعفها فإن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف، ويمكن أن يقال كفاية الحد الواحد منافية مع القاعدة المعروفة من تعدد المسببات بتعدد الأسباب، وإن أمكن الاشكال في كلية تلك القاعدة لكن في المقام يشكل الأخذ بهذه القاعدة حيث إن المباشرة مع ما ذكر في بعض الأخبار من مشاهدة الشهود الادخال والاخراج مع أنه كثيرا ينفصل المباشر