سلم التعارض بين إطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب والاشكال في ما ذكر ظاهر حيث إن مجرد عدم وجدان الخلاف ليس اجماعا ومع استظهار العلية وتحقق التزاحم كيف يعامل معاملة المتعارضين اللذين ليس الملاك إلا في أحدهما (ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، يجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا وفي الشاب روايتان أشبهما الجمع، ولا يجب الرجم بالزنى بالصغيرة والمجنونة ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير) لا بد من نقل الأخبار الواردة في المقام فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (1).
ومنها رواية موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى) (2).
وأخرى عنه عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة ثم رجمت وكان أول من رجمها) (3).
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم.
ومنها صحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد) (4) ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام