في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (1) وقد يقال: إن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان فإذا لم يكن إحصان كان الحد هو الجلد فحسب، فصحيحة عاصم بن حميد المذكورة لا بد من تقييدها بغير الشيخ والشيخة بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة، فتحمل صحيحة عاصم المذكورة على الشاب والشابة فتكون أخص من صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة المذكورتين فتحمل صحيحتان على الشيخ والشيخة، وتؤيد ذلك رواية عبد الله ابن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن - الحديث) (2) ويمكن أن يقال: إذا تعارض الأخبار لا وجه للجمع بين بعضها مع بعض أولا ثم ملاحظة النسبة بين المتصرف فيه مع بعض آخر فإن الأخص المطلق يقدم على الأعم المطلق من جهة الأظهرية في حد ذاته، والمطلقان المتعارضان لا أظهرية لأحدهما على الآخر من جهة ظهورهما، فالتعارض بين المطلقين باق وأما التأييد بما ذكر من رواية عبد الله بن طلحة فلا فائدة فيه مع عدم التمامية من جهة السند ولكنها دليل الشيخ - قدس سره - يقوي اختياره هذا مضافا إلى أن تقييد صحيحة محمد بن مسلم بخصوص الشيخ والشيخة لا يخفى الاشكال فهي لأن القاعدة في القانون أن لا يكون الباقي بعد التخصيص أقل
(٢٩)