مقتضى ما ذكر من وحدة الحق وعدم جواز استيفاء الحق الواحد بالنسبة إلى الأولياء بدون توافقهم عدم جوار استقلال بعض الأولياء في القصاص إلا ما دل عليه النص والأخبار الواردة منها صحيحة أبي ولاد (سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب - الخ) (1) المذكورة وفيها يجوز الاقتصاص بعد رد سهم غيره ومنها صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سأل الصادق عليه السلام عن الرجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين، فقال عليه السلام: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا (2).
ومنها قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في خبر إسحاق (من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم وتصير دية وترفع عنه حصة الذي عفا ومنها خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجلين قتلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين؟ فقال: إذا عفا عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال: عفو كل ذي سهم جائز) (3) إلى غير ما ذكر وفي الفقيه (روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء [الدم] ارتفع القود) (4) وفي قبال ما ذكر صحيح أبي ولاد المذكور وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه (في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفوا؟ فقال: إن الذي لم يعفو إذا أراد أن يقتله