إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون) (1) ومنها صحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر عليه السلام قال: (كان أبي - رضي الله عنه - إذا لم يقيم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال) (2) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص) (3) فإن التعليل المذكور فيها يدلنا على أن جعل القسامة لا يعم كل مورد بل لا بد أن يكون المدعى عليه رجلا فاسقا متهما بالشر، وهذا هو معنى اللوث ويمكن أن يقال: لا ظهور في لزوم كون المدعى عليه رجلا فاسقا متهما بالشر بل لعل التعبير بما ذكر بملاحظة أن المتعرض لقتل المسلم متعمدا بغير حق فاسق فاجر والذي هو المشهور وادعى عليه الاجماع لزوم ما يوجب غلبة الظن بكونه قاتلا كما لو وجد المقتول في محلة مخصوصة بأشخاص ولو لم يكن فيهم فاسق فاجر متهما بالشر ومجرد كون المدعى عليه فاسقا فاجرا متهما بالشر لا يوجب غلبة الظن بكونه قاتلا والحاصل الفرق بين لزوم كون
(٢٥٤)