عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا) (1) ويؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة؟ قال:
نعم يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبه ويؤدى ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية؟ قال: يتزوج إليهم، ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه؟ قال: يصره صرارا يرمى بها في دارهم) (2).
والنبويتان ففي إحديهما (من قتل له قتيلا فهو يخير بين النظرين إما يفدى وإما أن يقتل) (3).
وفي الثانية (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو) (4).
وقد يقال: الصحيح هو قول المشهور لضعف رواية الحضرمي والنبويتين من جهة السند، وأما الصحيحتان الأولتان وإن دلتا بظاهرهما على التخيير لأنه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند العفو جاز للولي ترك القصاص و مطالبة الدية إلا أنهما معارضتان بصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية - الحديث) (5) و لا بد من تقديم هذه الصحيحة على الصحيحين لموافقتها لاطلاق الكتاب المجيد فإنه ظاهر في ثبوت الولاية على القصاص فقط بالإضافة إلى الولي بدون أن يكون له المطالبة بالدية، ومخالفتها للعامة