لعله آب عن التخصيص ولعله من هذه الجهة قيل بلزوم الإزالة من جهة أن العضو الموصول ميتة لا تصح معه الصلاة نعم المعروف لزوم القصاص في النفس بالسيف أو ما يقوم مقامة ولو كان الجناية الموجبة لقتل المجني عليه بنحو أشد وأما قطع الأنف الشام بعادم الشمم والأذن الصحيحة بالصماء فمن جهة الاطلاق ولا يقاس بما دل على التفرقة وأما عدم قطع ذكر الصحيح بالعنين فهو المنسوب إلى جماعة وفيه إشكال لعدم ما يدل عليه لا مجال للقياس باليد الشلاء إن قيل بعدم قطع اليد الصحيحة بالشلاء وأما قطع عين الأعور بعين ذي الأعور وإن عمي فيدل عليه حسنة محمد ابن قيس قال: (قلت لأبي جعفر عليهما السلام: أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه)، (1) هذا مضافا إلى إطلاقات وعدم ما يوجب التقييد والاشكال في سند الخبر من جهة اشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغير الثقة مدفوع بأن المراد في الحسنة الثقة على ما تعرض صاحب جامع الرواة - قدس سره - وأما الاقتصاص له منه بعين واحدة فمقتضى صحيحة محمد بن قيس قال:
قال أبو جعفر عليهما السلام: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أعورا أصيب عينه الصحيحة فقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، إن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه) (2). التخيير المذكور في الخبر، وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه