من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين، ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر) يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا كما ذكر في النفس وقد يفسر العمد بقصد قتل يتحقق معه التلف غالبا وقد يفسر بقصد قتل يتحقق معه التلف عادة ولو لم يقصد التلف، وكذا قصد الاتلاف بفعل لو لم يكن موجبا غالبا ولا عبادة والأولى تحقق العمد بقصد فعل يكون معرضا ولذا ذكروا في كتاب الصوم أن فعل ما يكوم عرضا لتحقق المفطر محسوب من العمد وكما لو لاعب الزوج مع الزوجة بلا قصد الامناء وكانت الملاعبة لها هذه المعرضية ويشترط في جواز القصاص البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه كما سبق في قصاص النفس ويعتبر فيه أيضا التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد وتدل عليه صحيحة أبي ولاد الحناط قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال: - ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبة شيئا - الحديث) (1) فالحر بطريق أولى ومعتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم قال:
(ليس بين العبيد والأحرار قصاص في ما دون النفس - الحديث) (2).
وأما الاقتصاص للرجل من المرأة بلا رد التفاوت والاقتصاص للمرأة من الرجل مع رد التفاوت فيما زاد على الثلث فتدل عليه عدة روايات منها صحيحة