الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليه أن يقضوا الدين؟ قال: نعم قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين) ونحوه غيره (1).
ومع قطع النظر عن هذا لازم ما ذكر أن يكون حق القصاص كالولاية للأب والجد فمع تصرف أحدهما لا يبقى محل لتصرف الآخر، وفي مقامنا هذا لو اقتص أحد الأولياء ولم يرض ساير الأولياء لزم الدية لساير الأولياء كما لو هرب القاتل ولم يمكن الاقتصاص تؤخذ الدية وترث الأولياء وهذا لا يجتمع مع استقلال كل واحد من الأولياء واستدل أيضا لاستقلال كل من الأولياء بصحيحة أبي ولاد الحناط قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية، قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا فيقتله) (2).
ولا يخفى أن ظاهر هذه الصحيحة أن الابن المريد للقتل يلزم أن يعطي الأم وورثة القاتل السدسين ويقتل القاتل، فمع استقلاله كاستقلال الأب الولي في أمر المولى عليه لا حاجة إلى ما ذكر، وأيضا يظهر من الصحيحة أن الحق بالأصل راجع إلى المقتول ويتلقى الأولياء من المقتول وأما انحصار القصاص بالسيف أو ما جرى مجراه فتدل عليه صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: (سألناه عن رجل ضرب رجل بعصا، فلم يقطع عنه الضربة حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟
قال: نعم، ولكن لا يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف) (3)