فإن كان مما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي، ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كان قطعت في قصاص أو أخذ ديتها وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة: قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام) لو قتل واحد رجلين أو رجالا دفعة أو على التعاقب فمقتضى القاعدة استحقاق أولياء المقتولين القصاص بنحو الاستقلال، فمع استيفاء بعض القصاص لا يبقى موضوع فهل يكون الدم دم غير المقتص له مهدورا أو لا فيؤخذ الدية؟
قد يقال: إذا اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكلوا أجمع من قتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف فيه منا بل ولا إشكال إذ ليس لهم عليه إلا نفسه لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ومع عدم الاتفاق فإن استوفى الأول لسبقه أو بالقرعة أو مبادرته سقط حق الباقين على تردد ووجه سقوط حق الباقين بأن الواجب القصاص عندنا وقد فات محله والدية لا تجب إلا صلحا والفرض عدمه وثبوتها في من قتل وهرب ومات وفيمن خلصه أولياء المقتول لدليله فلا يقاس عليه ذلك، وليس المقام من اشتراك الأولياء في القصاص المقتضى لضمان المستوفى حصص الباقين ضرورة استحقاق كل منهم القصاص مستقلا لا مدخلية له في الآخر ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من أنه مع اتفاق الكل قد استوفوا حقوقهم، فلم يظهر وجهه فإنه مع قتل الجاني عشرة مثلا دفعة أو على التعاقب كيف استوفى حقوق الكل ألا ترى لو هرب هذا القاتل وليس له مال إلا بقدر دية واحد وهل يمكن مع اتفاق الكل استوفى دية الكل والظاهر أن ما دل على عدم بطلان دم امرئ مسلم وعدم مهدوريته آبية عن التخصيص ومع وجود المال للجاني تؤخذ الدية من مال الجاني كما يظهر من بعض الأخبار، نعم لو