(ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين، ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم. والأذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين، ويقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الدية قولان أشبههما الرد) لو قطع شحمة أذن فاقتص منه كان للجاني الإزالة، استدل عليه بمعتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي صلوت الله عليه فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده إلى أذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي صلوات الله عليه فاستفادة فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص من أجل الشين) (1) وقد يقال: إن هذه المعتبرة واضحة الدلالة على أن للجاني حق إزالة أذن المجني عليه بعد إلصاقها معللا بأن القصاص لأجل الشين فإذا زال الشين بإلصاقها كان للجاني إعادته، وقيل في وجه الإزالة: إن القطعة المبانة تجب إزالتها من جهة أنها ميتة لا تصح معها الصلاة ويمكن أن يقال: صدق الميتة مع الحياة كساير الأعضاء لم يظهر وجهه، وأما التعليل المستفاد من الخبر المذكور فلازمه جواز جرح الجاني ثانيا بل ثالثا مع الاندمال في بدن المجني عليه وعدم الاندمال في بدن الجاني لبقاء الشين وبعبارة أخرى المراد من الشين إن كان المراد منه نقصان العضو الموجب لكراهة المنظر فهو غير غالب في الجروح وإن كان المراد منه مطلق الجرح فلازمه ما ذكر من أنه كثيرا يندمل الجرح الوارد على المجني عليه ولا يلتزم بإحداث الجرح ثانيا أو ثالثا على المجني عليه، والالتزام به مشكل فإن المستفاد من الآيات والأخبار تساوي الجناية والقصاص بل ما دل على التساوي
(٢٧٥)