أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الديات، فمما أفتى به في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه القسامة على نحو ما بلغت الدية - إلى أن قال: - والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل و الصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان خمسة أسداس [أربعة أخماس - كما في الكافي -] بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان - إلى أن قال: - وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى) (1).
واستشكل بأن ما فيه من تفسير ذلك - الخ، لم يظهر كونه من كلام الإمام عليه السلام وقيل: يكفي في الاستدلال ما قبل قوله (وتفسير ذلك) مؤيدا ذلك بأن الجناية لها أخف فناسبها التخفيف في اليمين ولا معارض لذلك سوى مخالفة القسامة للأصل فيقتصر فيها على المتيقن الذي هو الخمسون مطلقا أو في خصوص العمد والخمس والعشرون في الخطأ وسوى إطلاق بعض النصوص أن القسامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون الواجب تقييده بما عرفت.
ويمكن أن يقال: لا يخفى أن ما ذكر قبل قوله على المحكي (وتفسير ذلك) لم يذكر فيه التفصيل المذكور بعد قوله وتفسير ذلك والتأييد المذكور لا يخفى ما فيه ومع إجمال المخصص للقاعدة العامة البينة للمدعي واليمين على