وقد يقال هذه الصحيحة لا تدل على عدم حجية بينة المدعي، إنما تدل على أن المطالب بها هو المنكر دون المدعي على أنها خاصة بموارد اللوث دون غيرها وأما في غيرها فيكون المطالب بالبينة هو المدعي ومقتضى ما ورد من أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ولا يخفى الاشكال فيما ذكر فلا بد من رد العلم إلى أهله، ثم إنه مع عدم البينة فإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة فإن أقامها على عدم القتل فهو وإلا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك أما عدم الاثبات بالقسامة إلا مع اللوث فهو المتسالم عليه بين الفقهاء و اعتبار اللوث بحسب الأخبار مشكل وقد يقال باستفادته من عدة روايات منها معتبرة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم) (1) ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خالف ذلك فامتنع من القتل) (2).
ومنها صحيحة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن القسامة، فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين:
أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [أقده] برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: