الاشكال في صحتها لا مجال للتمسك في المقام ولو قتل البالغ الصبي يقتل به على المشهور من جهة العمومات واستشكل بأن العمومات قابلة للتخصيص وتدل على القود صحيحة أبي بصير المرادي قال:
(سألت أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطي ورثته ديته من بيت - مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراد فلا قود لمن لا يقاد منه - الحديث) (1) هذه الصحيحة وإن كان موردها المجنون إلا أن قوله عليه السلام على المحكي: (فلا قود لمن لا يقاد منه) تطبيق للكبرى على الصغرى، فتدل على عدم القود في الصغير أيضا ويمكن أن يقال: هذا مبني على إطلاق من لا يقاد به، ومن يقول بأن وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الاطلاق يمنع الاطلاق مضافا إلى أن لازم ما ذكر عدم القود لو قتل النائم لأن النائم مع كونه نائما لو قتل أحدا في حال النوم لا قود عليه ولا أظن أن يلتزم به وهذه الصحيحة تدل على أن العاقل لا يقتل بالمجنون (ويثبت الدية على العاقل إن كان عمدا أو شبيها وعلى العاقلة إن كان خطأ ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا وفي رواية ديته من بيت المال، ولا قود على النائم وعليه الدية) وأما ثبوت الدية على العاقل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد يدل عليه ما في صحيحة أبي بصير المرادي المذكورة آنفا بعد قوله عليه السلام على المحكي (فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله ويتوب إليه) والدية على العاقلة إن كان القتل خطأ على القاعدة المسلمة في القتل خطأ