رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليه السلام:
أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي ذلك حتى يعمه بالسيف) (1).
والمرسل كالموثق أو الصحيح (إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي) (2).
وخبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص في بيته فلا يقاتل) (3).
والصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن الله ليمقت الرجل الذي يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب) (4).
وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ قال عليه السلام: إعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) (5).
وخبر الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن امرأة دخل عليه اللص، وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق) (6).
ورواه في الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضل سأل أبا الحسن