مسلم المذكورة ورواية علي بن حسان مخالفة حيث إنه أخذ في تحقق المحاربة في صحيحة محمد بن مسلم شهر السلاح في غير الأمصار فهو منطبق على اللص وأخذ المال و عدم القتل، وفي رواية علي بن حسان لم يؤخذ فيه ما ذكر وأخذ المال وإن كان أخذ المال وعدم القتل تفسيرا للمحاربة لم يرتفع المخالفة لأن القتل لم يؤخذ في الصحيحة وهنا أخذ في المخالفة على فرض التفسير، وقد يقال وعلى هاتين الصحيحتين يحمل إطلاق بقية روايات الباب لكن الروايات المذكورة لا إطلاق فيها بل ذكر فيها حكم المحارب فلا إطلاق فيها ولعل النظر إلى أخبار أخر غير ما ذكر ولا يخفى اختلاف النسخ في نقل صحيحة محمد بن مسلم ففي شرح الإرشاد (1) ذكر في شرح المحارب (شهر السلاح في غير الأمصار) وكذا في المسالك في النسخة عندنا وفي الوسائل في النسخة الموجودة عندنا بدون ذكر (غير) وكذا في الجواهر في النسخة الموجودة عندنا فعلى الأول ينطبق مع اللص دون (من شهر السلاح) في الأمصار وما في حكمها وعلى الثاني يكون اللص في حكم المحارب على ما هو المشهور ظاهرا والمستفاد من الأخبار أن الاختيار للإمام عليه السلام فلا فائدة في البحث ومن قال بأن الفقيه في زمان الغيبة يتصدى إجراء الحدود يحتاج إلى البحث ويقع الاشكال من جهة التهجم في الدماء العمل بالأخبار الآحاد في باب الدماء كما سبق الاشكال فيما دل على القتل في الثالثة أو الرابعة في بعض الحدود بعد إجراء الحد.
وأما الثبوت بالاقرار فللعموم وكذلك بشهادة عدلين بناء على العموم كما هو المعروف (ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض، وحدة القتل أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، وللأصحاب اختلاف، قال المفيد بالتخيير وهو الوجه، وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل ولو عفا