ولا خلاف فيه ظاهرا وأما عدم سقوط العقوبة لو تاب بعد الظفر فمستفاد من التقييد المذكور في الآية الشريفة، نعم قد يستشكل فيما لو كان كافرا ثم أسلم من جهة احتمال جب الاسلام لمثل هذا وأما صلب المحارب حيا على التخيير فلأنه طرف التخيير كما في الآية الشريفة وبعض الأخبار وعلى القول الآخر مقتولا كما في قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر علي بن حسان (من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى) (1).
وفي مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام (إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل وإذا حارب وقتل قتل وصلب، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي) (2).
وأما عدم جواز ترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام فلظهور النهي في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن) (3).
وفي آخر له عنه أيضا (إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه) (4).
وفي الفقيه بإسناده عنه قال الصادق عليه السلام: (المصلوب ينزل عن الخشبة بعد