ثلاثة أيام ويغسل ويدفن) (1).
ولا يخفى أنه لا تعرض فيما ذكر لصورة حياة المصلوب بعد ثلاثة أيام وما قيل من الاجهاز عليه أو إبقائه بعد ثلاثة أيام على الصلب لا دليل عليه لاحتمال الاكتفاء بما وقع عليه وأما الانزال من الخشبة والتغسيل والدفن فهو بالنسبة إلى المصلوب حيا مع كون المصلوب مسلما ولا تعرض لما ذكر من الأخبار أن المتصدي للتغسيل والدفن المجري للحد أو أولياء الميت، نعم في الخبر الحاكي لفعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فإن كان الخبر حجة وكان في مقام الاطلاق يؤخذ بإطلاقه ولم يعثر بخبر يشمل بإطلاقه صورة كون المصلوب غير المسلم (وينفي المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب واللص محارب وللانسان دفعه إذا غلب السلامة ولا ضمان على الدافع، ويذهب دم المدفوع هدرا، وكذا لو كابر امرأة على نفسها أو غلاما فدفع فأدى إلى تلفه أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه أو ذهاب بعض أعضائه ولو ظن العطب سلم المال، ولا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال ولا المنبج ولا من سقى غيره مرقدا بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزرون بما يردع) أما النفي والكتب بالمنع عما ذكر فاستدل عليه بحسنة جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (إنما جزاء الذين - الآية) فقلت: أي شئ عليهم؟ قال: ذلك إلى الإمام عليه السلام إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا صلوت الله عليه نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) (2).