قميصه الداخل قطعته) (1).
ورواية مسمع أبي سيار عن الصادق عليه السلام (إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردائة دراهم، فقال: إن طر من قميصه الأعلى لم أقطع وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه) (2) وضعفت الروايتان و السكوني عند الاطلاق منصرف إلى إسماعيل بن أبي زياد وقد وثقه بعض الأعلام وكذلك لمسمع، لكن الطريق إليهما لم يظهر صحته لكن المشهور أخذوا بالروايتين وإن كان اعتبار أصل الحرز محل إشكال كما ظهر من بعض الأخبار وقد يستظهر الاطلاق من جهة الآية الشريفة وقد عرفت الاشكال في الاطلاق وما ذكر في المتن من عدم القطع في الثمر على الشجر فإن كان النظر إلى هتك الحرز فالشجر أيضا إذا كان محاطا بالجدار في أطرافه يكون ثماره في حرز وأما عدم القطع في سرقة مأكول في عام مجاعة فذكر في وجهه خبر عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يقطع السارق في أيام المجاعة) (3).
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة) (4).
وخبر زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع السارق سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه) (5).