عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم) المروية في التهذيب يقتضي عدم الاعتبار بل يقتضي عدم اعتبار الحرز أيضا، وما قد يقال من أن ما ذكر قضية في واقعة يشكل من جهة أنه بعد ما كان نقل فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مقام البيان لا مجال لما ذكر وأما ما ذكر في المسألة الثانية فمقتضى الرواية المتقدمة الصحيحة أو كالصحيح قطع الرجل والرواية هي الرواية المذكورة في صورة تكرر السرقة بدون فصل القطع وأما ما ذكر في المسألة الثالثة من توقف القطع على مرافعة المسروق منه فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحسين بن خالد (الواجب على الإمام عليه السلام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قال: كيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس) (1).
وقد يقال: هذا الصحيح معارض لصحيحة الفضيل قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق - إلى أن قال: - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام عليه السلام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام عليه السلام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله - الحديث) (2) المعتضدة بعدة روايات