جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ١٢٩
أما قتل شارب الخمر في المرتبة الثالثة مع الحد في المرتبة الأولى والثانية فهو المشهور، واستدل عليه بصحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
(أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة) (1).
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد ثالثة فاقتلوه) (2).
ونحوها صحيحة محمد عن أبي جعفر عليهما السلام (3).
ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من شرب خمرا فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (4).
وأما وجه قول الشيخ - قدس سره - في الخلاف: (يقتل في الرابعة) النبوي (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه) (5) مضافا إلى الاحتياط في الدماء ومن هنا مال الفاضل و ولده والشهيد - رحمهم الله - إليه واستشكل بعدم حجية المرسل المذكور والمرسل الآخر الذي أرسله في الفقيه (6) فضلا عن معارضتها لما ذكر من الأخبار ويمكن أن يقال: بعد ملاحظة ما في الخلاف ومحكي المبسوط والمقنع دليل من ذكر - قدس الله تعالى أسرارهم - وعدم ذهابهم إلى ما هو المشهور يشكل الأخذ بالمشهور مع ملاحظة لزوم الاحتياط في الدماء.

(١) الكافي ج ٧ ص ٢١٩ تحت رقم ٦.
(٢) التهذيب في حد السكر تحت رقم ٢١.
(٣) التهذيب في حد السكر تحت رقم ٣٢.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٢١٨ تحت رقم 2. والتهذيب في حد السكر تحت رقم 24.
(5) راجع صحيح مسلم وصحيح البخاري كتاب الحدود باب حد شرب الخمر، والسنن للترمذي ولابن ماجة رووه في الباب عن معاوية بن أبى سفيان وأبى هريرة وفى سنن البيهقي ج 8 ص 314.
(6) ج 4 ص 56 طبع مكتبة الصدوق.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست