من فعل محرما أو ترك واجبا من الكبائر فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، و تقديره إلى الإمام ولكن لا يبلغ حد الحر في الحر، وهو المائة ولا حد العبد في العبد وهو الأربعون) وهذا في الجواهر بعد مزج المتن مع الشرح، وبعد نقل أقوال حكي ما في كشف اللثام أن وجوب التعزير على ذلك والإشارة إلى غير ما له مقدر إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، وأما لو انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير وبعد حكاية ما في كشف اللثام قال: (قلت: قد يستفاد التعميم مما دل على أن لكل شئ حدا ولمن تجاوز الحد بناء على أن المراد من الحد التعزير مضافا إلى إمكان استفادته من استقراء النصوص كما لا يخفى على من تدبرها، نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغاير ممن يجتنب الكبائر فإنها حينئذ مكفرة - انتهى) ويمكن أن يقال: أما التمسك بما دل على أن لكل شئ حدا - الخ، فهو مجمل لشموله ظاهرا لكل شئ فلا بد من رد علمه إلى أهله وأما الاستفادة من الأخبار الواردة بنحو القاعدة الكلية فهي مشكلة، ألا ترى أن الطائفة الجائية لشهود الحد، الذين عليهم الحق أو الحد بعد رجوعهم علم أن عليهم الحد، والمعروف أن الإمام له أن يعمل بعلمه فمع لزوم التعزير أو الحد عليهم لم يحدهم ولم يعزرهم وفي بعض الأوقات كان الإمام عليه السلام يرى منكرا ويكتفي بالنهي دون تعزير، وما ذكر آنفا صاحب الجواهر في الاعتذار من عدم التعزير للمرأة القاذفة لأمتها بعدم الاقرار مرتين لا حاجة إليه مع عدم الدليل على لزوم الاقرار مرتين بل مقتضى إطلاق (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) كفاية مرة والظاهر أن ما ذكره كاشف اللثام موجه.
(١٢١)