وما رواه في الكافي عن سعد بن سعد في الصحيح قال: " سألت - يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال: لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (1) ".
وإن وطأ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى ويدل عليه خبر سعيد الأعرج " سئل الصادق عليه السلام عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال:
للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (2) ".
ويستفاد من هذا الخبر عدم الاختصاص بالزوج بل يشمل المولى.
ولو حصل أمارة يغلب معها الظن بأن الولد ليس له فالمنسوب إلى المشهور أنه ليس له إلحاقه به ولا نفيه بل ينبغي له أن يوصي له بشئ وذكر في المقام نصوص.
منها خبر ابن عجلان " أن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليهما السلام فقال: قد ابتليت بأمر عظيم إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت إلى الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت، ثم وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر عليهما السلام: إحبس الجارية فلا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (3) ".
ونحوه خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا من الأنصار أتى أبي - الحديث (4) ".
لكن فيه مضافا إلى ذلك " فقال له أبي: لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ".
وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها