أشهر بعدها يزيد عليها مضي زمان يصح بعده الطلاق حتى يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع فيه.
ومما يدل على القول الثالث ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن حكيم عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهما السلام أنه قال له: " المطلقة يطلقها زوجها فيقول: أنا حبلى فتمكث سنة. فقال عليه السلام: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها (1) " فإنه يدل بمفهومه على أنها تصدق فيما إذا جاءت به إلى سنة.
ويمكن أن يقال: يشكل الاستدلال بهما لما يستظهر من الأخبار المتقدمة أن مبدء تسعة أشهر زمان وقوع الطلاق لا زمان المواقعة المتقدمة حيث إنه على هذا يلزم في هذا الخبر أن يكون المبدء زمان وقوع الطلاق بعد المواقعة فيزيد على السنة ولا مجال للحمل على طلاق الحامل لعدم صدق الحمل بمجرد المواقعة، مضافا إلى أنه قد يستظهر من بعض الأدلة لزوم استبانة الحمل.
وثانيا نقول: يشكل تصديق المرأة بادعاء كون الولد من زوجه بمجرد إمكانه من جهة ندرة طول الحمل سنة والشاهد على هذا أنه يظهر من بعض الأخبار أنه إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها في مدة أمكن انقضاء العدة فيها نادرا عدم تصديقها بمجرد الدعوى بل يلزم تفتيش حالها.
فتلخص مما ذكر أنه مع حجية خبر محمد بن حكيم تقع المعارضة بين الأخبار السابقة وهذا الخبر ولا يبعد حمل الأخبار السابقة على الغلبة لبعد حملها على الحد الذي لا يزيد عليه كسائر الحدود وكيف تحمل على عدم الزيادة عن تسعة أشهر بيوم أو يومين أو نصف يوم وعلى هذا لا مانع من البلوغ إلى السنة نادرا. وأما البلوغ إلى عشرة أشهر فلم نعثر على خبر يدل عليه إلا أن المحكي عن ابن حمزة - رحمة الله عليه - أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاثة تسعة أشهر وعشرة وسنة. ثم إن ظاهر الكلمات لحوق الولد مع عدم انقضاء أقصى مدة الحمل وعدم اللحوق مع التجاوز وربما يقع الإشكال