ولو كان أجنبيا).
أما اشتراط وجود الموقوف عليه ففي الجملة لا إشكال فيه، فمع عدم القابلية للوجود بعد ذلك كما لو وقف دارا لسكني زيد فتبين موته فلا إشكال في بطلانه لعدم اعتبار العقلاء وأما صورة القابلية للوجود كالوقف على من سيوجد ويوجد بعد الوقف فأدعي الإجماع على بطلانه وعلل بأن الملكية صفة وجودية تستدعى محلا موجودا فإن تم الإجماع وإلا فالوجه المذكور لا يثبت المدعى لأنه من المسلم صحة الوقف على الطبقة الموجودة والطبقة اللاحقة المعدومة في زمان الطبقة الموجودة، والقواعد العقلية غير قابلة للتخصيص ويرد النقص بتمليك الثمرة المعدومة، والظاهر عدم الإشكال في صحة الوقف على الحجاج والزوار وإمام مسجد خاص مع عدم وجودهم بالعناوين المذكورة في الوقف، وأما لزوم تعيين الموقوف عليه فالظاهر عدم الخلاف فيه فلا يصح مع عدم التعيين فإن تم الإجماع عليه وإلا فالوجه العقلي وإن الملكية صفة وجودية تحتاج إلى محل معين لا يتم كما في طرف المملوك حيث يصح الوصية بأحد العبدين.
وأما اشتراط القابلية للتملك فهو مبني على كون منافع العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم ويتفرع عليه عدم صحة الوقف على المملوك على القول بعدم أهليته للتملك ولا على الحربي على القول بعدم تملكه لما في يده حيث إن ماله فيئ للمسلمين ولا على المرتد الفطري حيث إن أمواله لورثته، ويشكل بمنع كون الوقف بقول مطلق تمليكا للمنفعة.
وثانيا لا نسلم عدم التملك للمذكورين فإن الحق أن العبد يملك غاية الأمر أنه محجور ولا نسلم عدم تملك الحربي، والمرتد الفطري يقسم أمواله المتملكة في زمان إسلامه بين ورثته وأما أمواله التي حصلت له بعد الارتداد فلا يستفاد من الأدلة انتقالها إلى ورثته.
وأما اشتراط أن لا يكون الوقف عليه محرما كمعونة الزناة والشاربين للخمر و شراء الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل فالظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بأنه إعانة