وقال آخرون: هو موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره الفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك والذي يبطل؟ فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (1) ".
وأورد على هذا القائل أولا أن كلا منهما يعني الخبرين خبر مستقل ولا وجه لجعل أحدهما قرينة على الآخر بل اللازم الأخذ بمفاد كل منهما، وثانيا أنه يمكن حمل الثاني أيضا على إرادة المدة من التوقيت فيه ويكون ذكر الموقوف عليه على الوجه المذكور لبيان المدة وحاصل السؤال أن الموقت فسر بوجهين أحدهما مع التأبيد والآخر بدونه فأيهما الصحيح، ومقتضى قوله عليه السلام " الوقوف - إلى آخره " صحة كل منهما.
ويمكن أن يقال: إن ما ذكر من الإيراد أولا على قول القائل يشكل من جهة أنه يظهر أن الوقف الموقت والغير الموقت كانا معروفين ويريد السائل السؤال عن المراد بعد معلومية اختلاف حكمهما، فالظاهر أن الوقف الموقت بكلا المعنيين صحيح وإن كان ما لم يذكر فيه التأبيد حبسا حقيقة في مقابل الوقف المؤبد.
وأما شرط العود إلى نفسه عند الحاجة فالمحكي عن الأكثر صحته وعن جماعة البطلان واستدل للقول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة؟ قال عليه السلام: يرجع ميراثا على أهله ". (2) ونقله في المسالك وقال: " إن احتجت إلى شئ من مالي أو من غلته فإني أحق به أله ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل أيرجع ميراثا - إلى آخر -).