على الملكية والمالية للحابس، نعم لو وقف مثل بستان أو دار ونحوهما مما له عنوان خاص ينتفع به مع بقاء العنوان فزال العنوان كأن صار البستان عرصة وانهدمت الدار وصارت عرصة لا يخرج الأرض في مثل الدار والبستان بل والأشجار اليابسة عن المالية مع حفظ الدوام.
وأما لو جعله لمن ينقرض غالبا فالمشهور أنه صح وقفا ومقتضى القاعدة بقائه على ملك الحابس ومع موته قبل الانقراض يرجع إلى من يرثه عند الموت ولم يظهر فرق بين الوقف بهذا النحو والحبس كما ذكر قولا آخر به، نعم من التزم بأن العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليه وتخرج عن ملك الواقف يفرق بين الوقف والحبس في المقام حيث إنه على الوقف يخرج عن ملك الواقف بخلاف القول بكونه حبسا لكن مع ذلك إن قلنا بأنه بعد الانقراض ينتقل إلى ملك ورثة الواقف حين موته لا تظهر ثمرة، وإن قلنا بالانتقال إلى ورثته حين انقراض الموقوف عليه تظهر الثمرة لكن الحق أنه لا دليل على انتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه، غاية الأمر في الوقف المؤبد حيث إنه لا أمد له لا يعتبر العقلاء الملكية للواقف ولا يوجب هذا كون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليهم أو للجهة ولا مانع من كونها بلا مالك، وما ذكر لا يجري في الوقف المنقطع، واستدل على الصحة وإن كان حبسا في الواقع بصحيح ابن مهزيار " قلت له:
روي بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام إن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام؟ فكتب عليه السلام هو كذلك عندي " (1).
وقد يقال: إن المراد من التوقيت وعدمه فيه هو ذكر الموقوف عليه وعدمه بقرينة صحيح الصفار " كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، وقال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: