(فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار) لكن في صحيح صفوان (فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها) وظاهره كفاية الحيازة، ولو لم يكن بإذن الواقف، ومع التعارض لا يبعد التمسك بعموم ما دل على ترتب المثوبة على الصدقة الجارية حيث أن ترتبها فرع الصحة فتأمل.
وقد يعلل لزوم الإذن بأنه بدون الإذن تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو حرام، ويرد عليه أولا أنه أخص من المدعى لإمكان أن يكون العين الموقوفة بيد الموقوف عليه بعنوان العارية أو الوديعة أو يكون الموقوف عليه وكيلا مجازا في التصرف. والإذن في ضمن العارية أو الوديعة أو الوكالة غير مربوط بالإذن بعنوان الوقفية، وثانيا أنه مع فرض الحرمة التكليفية نقول لا منافاة بين هذه الحرمة وبين صحة الوقف وضعا وقد سبق نظير هذا الكلام في القبض المعتبر في الرهن في كتاب الرهن.
وأما اعتبار إخراجه عن نفسه فالظاهر عدم الخلاف فيه إلا ما حكي عن ابن الجنيد واستدل عليه بمكاتبة علي بن سليمان إلى أبي الحسن عليه السلام " جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي فأني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام (1) ".
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه " إن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال عليه السلام: الحين أخرج منها (2) ".
ونوقش بأن الخبرين مع عدم وفائهما بجميع صور المسألة يمكن الخدشة في